responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 219

المطلب الثّاني: في كيفية القسمة

و فيه عشرة مباحث:

6593. الأوّل:

أنواع القسمة ثلاثة: إفراز، و تعديل، و ردّ.

القسمة الأولى قسمة الإفراز، و هي تقع في متساوي الأجزاء، كالثوب الواحد، و العرصة الواحدة المتساوية، و المكيلات، و الموزونات، و هذه القسمة يجبر الممتنع عليها مع طلب الاخر بشرط أن تبقى الحصص بعد القسمة منتفعا بها المنفعة الّتي كانت.

و لو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر و بئر أخرى، فالأقرب الإجبار، و لو ملك عشر دار، و هو لا يصلح السكنى منفردا، فطلب شريكه القسمة، لم يجبر المالك، و لو طلب المالك لغرض صحيح أجيب، فلو باع صاحب الأقلّ كان لصاحب الأكثر الشفعة دون العكس، لأنّ انتفاء القسمة مستلزم لانتفاء الشفعة، لأنّ الشفعة لدفع ضرر مئونة القسمة.

الثانية: قسمة التعديل، مثل أن يكون بين شخصين عبدان متساويا القيمة، فعندنا يجبر الممتنع على القسمة، و لو كان لهما ثلاثة أعبد قيمة عبد مساوية لقيمة العبدين، قسّمت بينهما.

و لو كان لهما عبد و جوهرة متساويا القيمة، فالأقرب عدم الإجبار على القسمة بعد التعديل، لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان.

و لو كان بينهما قطع من الأرض متباينة، و آحادها تقبل قسمة الإفراز، لم يجبر على قسمة التعديل بالقيمة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست