responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 145

فلم يحلف، و ردّ اليمين على المدّعي، لزم المدّعي الحلف، فإن حلف ثبت حقّه، و إن نكل سقطت دعواه.

و إن نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، قال له الحاكم: إن حلفت، و إلّا جعلتك ناكلا، ثلاث مرّات، استظهارا لا وجوبا، فإن حلف برئ، و إن ردّ فكذلك.

و إن بقي على النكول قيل: يقضي عليه بالنكول [1] و قيل: يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع سقط [2] و هو الأقوى.

و لو بذل المنكر اليمين بعد النكول، لم يلتفت إليه.

6469. السّادس:

لو قال المدّعي عند سؤال الحاكم له، أ لك بيّنة؟: نعم، جاز للحاكم أن يقول له: احضرها، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم عن شيء ما لم يلتمس المدّعي، و مع الإقامة لا يحكم إلّا بسؤال المدّعي و إن عرف العدالة، و بعد أن يسأل المنكر عن الجرح، فإن قال: نعم، و سأل الإنظار [في إثباته]، أنظره ثلاثة أيّام، فإن أقام بيّنة بالجرح سقطت البيّنة، و عادت المنازعة، و إن تعذّر الجرح، حكم بعد سؤال المدّعي.

و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلّا أن تكون الشهادة على ميّت، فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّته استظهارا، و الأقرب أنّ الصبيّ و المجنون و الغائب كذلك.


[1]. ذهب إليه المفيد في المقنعة: 724، و الشيخ في النهاية: 340.

[2]. و هو خيرة الشيخ في المبسوط: 8/ 159؛ و الخلاف: 6/ 290، المسألة 38 من كتاب الشهادات و القاضي في المهذّب: 585- 586.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست