responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 129

على الشهادة فيزهّده عنها، أو يأمر أحد الخصمين بالكلام، لأنه نصب [1] لسدّ باب المنازعة.

و لو سكت الخصمان، استحبّ ان يقول لهما: تكلّما، أو: ليتكلّم المدّعي.

و لو احتشماه أمر من يقول ذلك [2].

و لا يواجه بالخطاب أحدهما.

و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط أو إبطال.

6445. الثاني:

إذا ورد الخصوم مترتّبين، بدأ بالأوّل فالأوّل، فإن وردوا جميعا، أقرع بينهم، فإذا خرجت القرعة للخصمين، حكم بينهما، و ان حكم بين شخص و خصمه، فقال: لي دعوى أخرى مع هذا الخصم، أو مع غيره، لم يسمع منه، و يقال له: اجلس حتّى إذا لم يبق أحد من الحاضرين، نظرت في دعواك الأخرى، فإذا فرغ الكلّ فقال الأخير، بعد فصل خصومته: لي دعوى أخرى لم يسمع منه حتّى يسمع دعوى الأوّل للثانية ثمّ يسمع دعواه.

و إن ادّعى المدّعى عليه على المدّعي حكم بينهما، لأنّا إنّما نعتبر الأوّل فالأوّل في المدّعي لا في المدّعى عليه، و إذا تقدّم الثاني فادّعى على المدّعي الأوّل أو المدّعى عليه الأوّل حكم بينهما.

و لو كثر الواردون دفعة كتب أسماءهم في رقاع و وضعها بين يديه، و أخذ رقعة رقعة فينظر في أمر صاحبها و خصمه.


[1]. في «أ»: نصبه.

[2]. و في الشرائع: 4/ 81: «و لو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك» و هذا أوضح. قال الطريحي: الاحتشام، هو افتعال من الحشمة- بالكسر- بمعنى الانقباض و الاستحياء. مجمع البحرين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست