responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 120

قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشّاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه، و إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فمتّبع، و أمر بيّن غيه فمتجنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه عز و جلّ، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم».

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟

قال: ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السّنة و خالف العامّة أخذ به.

قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الاخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ؟

قال: بما يخالف العامّة، فإنّ فيه الرشاد.

قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكّامهم و قضاتهم الخبران جميعا؟

قال: إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات. [1]


[1]. الفقيه: 3/ 5- 6، برقم 18 نقلناها عن الفقيه، لأنّ صاحب الوسائل جزّأها و نقلها في مواضع مختلفة. لاحظ الوسائل: 18/ 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست