نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 120
قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشّاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه، و إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فمتّبع، و أمر بيّن غيه فمتجنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه عز و جلّ، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم».
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السّنة و خالف العامّة أخذ به.
قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الاخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال: بما يخالف العامّة، فإنّ فيه الرشاد.
قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكّامهم و قضاتهم الخبران جميعا؟
قال: إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات. [1]
[1]. الفقيه: 3/ 5- 6، برقم 18 نقلناها عن الفقيه، لأنّ صاحب الوسائل جزّأها و نقلها في مواضع مختلفة. لاحظ الوسائل: 18/ 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 120