responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 118

المطلق، و الموت، و النكاح، و الوقف، و العتق، و لا تثبت الولاية بدون هذين الشيئين، و لا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما، و إن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ.

6430. الخامس عشر:

إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد، انعزل و إن لم يشهد الإمام بعزله، كالجنون و الفسق و النسيان، و لو جنّ ثمّ أفاق لم تعد ولايته، و لا ينعزل بالسهو السّريع زواله مع تمكّنه من الضبط، و لو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه، و إن لم يعزله الإمام.

و لو لم يحدث به مانع لكن رأى الإمام تولية غيره أولى، أو كان عزله مصلحة، كان له عزله تحصيلا للمصلحة الزائدة، و لو لم يكن هناك مصلحة زائدة، و لا حضر من هو أولى منه، ففي جوار عزله اقتراحا نظر، أقربه الجواز، لأنّها ولاية تثبت بنظر الإمام، فيتّبع [1] اختيار المنوب.

و لو حصلت ريبة عند الإمام من القاضي. جاز له عزله و كفاه غلبة الظنّ في ذلك.

و كلّ موضع يجوز عزله مع جواز إبقائه، هل ينعزل بالعزل أو يتوقّف على سماعه؟ الأقرب الثاني، لما فيه من الضرر.

و لو كتب إليه: إذا قرأت كتابي هذا، فأنت معزول، انعزل مع قراءته أو القراءة عليه.

6431. السّادس عشر:

إذا مات الإمام انعزل القضاة أجمع، و هو أحد قولي


[1]. في «ب»: فينبغي.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست