responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 99

المقصد الثالث: في الظهار

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: في أركانه

و فيه عشرة مباحث:

5461. الأوّل:

أركان الظهار [1] أربعة: المظاهر، و المظاهر منها، و الصيغة، و المشبّه بها.

فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلّق من البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا يصحّ ظهار الصبيّ و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسّكر و الإغماء و الغضب، و هل يشترط الإسلام؟ قال الشيخ: نعم، و لا يصحّ ظهار


[1]. قال الشيخ في المبسوط: 5/ 144: الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي، و سمّي ظهارا اشتقاقا من الظهر، و انّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن و الفخذ و الفرج و غير ذلك من الأعضاء، لأنّ كلّ بهيمة تركب فانّما يركب ظهرها، فلمّا كانت المرأة تركب و تغشى سمّيت بذلك، فاذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي، فمعناه: ركوبك عليّ محرّم كركوب أمّي، فسمّي ظهارا اشتقاقا من هذا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست