نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 644
و لو وقعت النجاسة في الجامد، كالسمن و الدّبس حال جمودهما، ألقيت النجاسة و ما يحيط بها، و حلّ الباقي.
و لو عجن الخمير [1] بماء نجس لم يطهر إلّا أن يصير رمادا.
المطلب الثاني: في حال الاضطرار
و فيه سبعة مباحث:
6263. الأوّل:
المضطرّ هو الّذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التّخلّف عن الرّفقة مع خوف العطب بدونها، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى ظنّ التّلف، و هذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه، و لا يشترط أن يصبر حتّى يشرف على الموت، لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ، ثمّ إذا جاز الأكل وجب.
و لا يترخّص الباغي، و هو الخارج على الإمام العادل، و قيل: طالب الميتة [2] و لا العادي و هو القاطع الطريق، و قيل الّذي يعدو شبعه [3].
6264. الثاني:
المأذون فيه للمضطرّ تناول ما يسدّ به الرّمق من المحرّمات، فلو تجاوز حرم إلّا أن يكون في بادية و يخاف إن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي و يهلك، فيشبع، و يجب قصد الحفظ بالتناول، فلو قصد التنزّه حرم،
[1]. و في الشرائع: «العجين» مكان «الخمير» لاحظ الشرائع: 3/ 226.
[2]. القائل على ما في الجواهر: الحسن و قتادة و مجاهد. لاحظ جواهر الكلام: 36/ 428- 429.