responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 64

أنت طالق طلقة إلّا طلقة، أو أنت طالق غير طالق، و لو نوى هنا الرجعة صحّ، لأنّ إنكار الطلاق رجعة، و لو أراد النقص، حكم بالطلقة.

و لو قال: زينب طالق ثمّ قال: أردت عمرة، قبل، و لو قال: بل عمرة، قال الشيخ: طلّقتا. [1] و فيه نظر، أمّا لو قال: بل عمرة طالق، فإنّهما تطلّقان.

5402. الثاني عشر:

لو قال: أنت طالق الآن أو اليوم، وقع، و لو قال: أنت طالق غدا، لم يقع، و لو قال: اليوم و غدا، وقعت طلقة، و لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء اللّه، أو إن دخلت الدار، رجع الاستثناء و الصفة إلى الطلاق، و لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّه، وقعت واحدة بقوله: يا طالق.

و لو قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع في الحال و لا بعد شهر.

و اللام [2] فيما ينتظر للتأقيت فيلغو كقوله: أنت طالق لرمضان، و في غيره للتعليل، كقوله لرضا فلان، فتطلّق في الحال و إن سخط فلان، و لو قال هنا:

أردت التأقيت قبل و لغى.

المطلب الرابع: في الشرائط

و هي ترجع إلى شرائط المطلّق و الطلاق و المطلّقة، و قد ذكرنا شرائط ذلك، و قد يرجع إلى غيرها، و هي الشهادة، فعندنا أنّ الطلاق لا يقع إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أولا، فلو تلفّظ بالطلاق


[1]. لاحظ المبسوط: 5/ 77.

[2]. الظاهر أنّه جملة مستأنفة ناظرة إلى قوله «لرمضان» و لا صلة له لما قبله، و يحتمل وقوع التصحيف في قوله إلى شهر، و الصحيح «لشهر» أو عندئذ يرجع إلى ما قبله.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست