نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 603
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في الآلة
و فيه ستّة مباحث:
6201. الأوّل:
الاصطياد، إماتة الصيد بآلة، و هو كلّ جرح مقصود حصل به الموت، و أقسام الآلة ثلاثة: جوارح الحيوان، و جوارح الأسلحة و المثقلات، و إنّما يؤكل ما مات بالصّيد مقتول الكلب المعلّم من جوارح السباع و النصل، و إن أصاب معترضا أو بالمعراض إذا خرق اللحم، و كذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادّا، و خرق اللحم.
و لا يحلّ أكل ما مات بغير ذلك كالفهد، و النمر، و غيرهما من جوارح السباع و الطير، فلو اصطاد بالفهد، أو النمر، أو غيرهما من السباع، أو البازي، و العقاب، و الباشق، و غير ذلك من جوارح الطير، لم يحلّ إلّا ما يدرك ذكاته و يذكّيه، سواء كان شيء من ذلك معلّما أو غير معلّم.
6202. الثاني:
كلّما يقتله السيف و السهم و الرمح و كلّ ما فيه نصل حلال مع الشروط الآتية، و لا يفتقر إلى التذكية، سواء قتل بحدّه أو معترضا، أما المعراض
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 603