responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 451

6049. الثامن:

اللقيط حرّ و يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام، أو في دار الكفر إذا كان فيها مسلم، و لو كان واحدا، و لو لم يكن في دار الكفر مسلم أصلا، حكم بكفره فيسترقّ، و كذا لو وجد في دار الإسلام بعد استيلاء الكفّار عليها، و لم يبق فيها مسلم واحد، و لو وجد في قرية ليس فيها مسلم، احتمل الحكم بكفره.

و إنّما يحكم بإسلامه ظاهرا في الموضع الّذي حكمنا فيه بالإسلام، فلو ادّعى كافر بنوّته و أقام بيّنة، حكم بكفره.

و إذا بلغ اللّقيط و أسلم، فهو مسلم، سواء كان ممّن حكم بإسلامه أو بكفره، و إن اعتقد الكفر و هو ممّن حكم بإسلامه فهو مرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل إلّا أن يوجد في دار الحرب، و فيها مسلم، و احتمال إلحاقه بالكافر الاصلي متّجه. و لو كان صبيّا مميّزا و وصف الإسلام، حيل بينه و بين الكافر.

و الصبيّ غير المميّز المجنون لا يتصوّر إسلامهما إلّا تبعا، و للتبعيّة ثلاث جهات: إسلام الأبوين، فكلّ من ولد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلم و إن طرأ إسلام أحدهما، حكم بإسلامه في الحال.

و كذا لو أسلم أحد الأجداد أو الجدّات، إذا لم يكن الأقرب حيّا. و لو كان حيّا ففي التبعيّة نظر.

و إسلام السابي [1] إذا كان منفردا عن الأبوين عند الشيخ، [2] و لو استرقّه


[1]. هذه هي الجهة الثانية للتبعيّة.

[2]. المبسوط: 3/ 342.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست