نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 431
المطلب الثاني: في الإقرار بالنّسب
و فيه أحد عشر بحثا:
6031. الأوّل:
إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة:
أن يكون المقرّ به مجهول النسب، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار.
و أن لا يتنازعه غيره، فلو نازعه منازع، لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة.
و أن تكون البنوّة ممكنة، فلو أقرّ ببنوّة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله، لم يلتفت إليه، و لو كان مملوكا لم يعتق عليه.
و أن يكون الولد ممّن لا قول له، كالصغير و المجنون، أو يصدّق المقرّ إن كان ذا قول، أمّا غير الولد من الأنساب، فلا يثبت نسبه إلّا بتصديق المقرّ به.
فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصلب، و لا وارث له، و صدّقه المقرّ به، توارثا بينهما، و لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
6032. الثاني:
إذا أقرّ بالولد الصغير فكبر و أنكر، لم يلتفت إلى إنكاره، لثبوت نسبه أوّلا، و لو طلب إحلافه لم يستحلف، لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره، لم يقبل منه، و كذا لو أقرّ بالمجنون، ثمّ زال جنونه و أنكر.
و لو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته، ثبت نسبه، صغيرا كان أم
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 431