و فيه مطالب
[المطلب] الأوّل: في الإقرار بالمال
و فيه مقاصد
[المقصد] الأوّل: في المقرّ
يعتبر فيه البلوغ و العقل و الحريّة و الاختيار و القصد و جواز التصرّف، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و إن أذن وليّه، و إن كان مميّزا.
و لو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ و أنكر، فالقول قوله، و لا يمين إلّا أن يختلفا بعد البلوغ، فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغا.
و من سوّغ من علمائنا وصيّته و صدقته سوّغ إقراره بها.
و لو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه، صدّق من غير بيّنة و لا يمين، و إلّا لزم الدور.
و لو ادّعاه بالسنّ كلّف البيّنة.