5887. الثامن و الثلاثون:
إذا حلف أن يعطي من يخبره، فأخبره جماعة، استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه، سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب.
و لو حلف أن يعطي من سرّه، فهو للمخبر الأوّل بالسارّ، فلا يستحق المخبر الثاني شيئا، و لو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم.
و لو حلف أن يعطي أوّل من يدخل داره، استحقّ من يدخل عقيب اليمين و إن لم يدخل غيره.
و لو حلف أن يعطي آخر داخل، فهو لآخر من يدخل قبل موته.