responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69

المستأجر دون الموجر. [1] و قال آخرون: لا تبطل بموت من كان منهما. [2] و هو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء البعض.

و لو مات المستأجر و لا وارث له يستوفي المنفعة، أو يكون غائبا، كمن يكتري دابّة و يموت في طريق مكّة، و لا وارث معه، و ليس على جمله شيء يحمله، احتمل فسخ الإجارة هنا في باقي المدّة، لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة، كالهدم، و الغصب و الأقرب عدم الفسخ. و لو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة، و كذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة.

4173. الخامس: لو آجر البطن الأوّل الوقف مدة، ثمّ انقرضوا في أثنائها

بطلت في الباقي خاصّة، فإن كان الموجر قبض مال الإجارة، أخذ المستأجر من تركته بحصّة الباقي.

4174. السادس: إذا آجر الوليّ الصبيّ أو ماله مدّة يعلم بلوغه فيها،

بطلت في المتيقّن و صحّت في المحتمل، فلو آجر ابن عشر عشرا، فالوجه صحّة الإجارة في خمس و البطلان في الباقي، و لو آجره خمسا، فبلغ في أثنائها، فالأقرب ثبوت الخيار للصبي بين الفسخ و الإمضاء، و لا يلزمه العقد، و قوّى الشيخ (رحمه اللّه) انتفاء الخيار و لزوم العقد. [3] ثمّ بعد ذلك أثبت له الفسخ [4] كما قلناه.


[1]. قال ابن البراج في المهذب: 1/ 501: و عمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت الموجر.

و قال الشيخ في الخلاف: 3/ 492: و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها.

[2]. منهم: أبو الصلاح في الكافي: 348، و الحلّي في السرائر: 2/ 449، و نقله عن السيد المرتضى، لاحظ السرائر: 2/ 460.

[3]. المبسوط: 3/ 240؛ و الخلاف: 3/ 500، المسألة 21 من كتاب الإجارة.

[4]. المبسوط: 3/ 240.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست