responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 68

قال: بعتك سكناها سنة، فالأقرب عدم الجواز، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان، و هل المعقود عليه المنافع أو العين؟ فيه نظر.

فإن قلنا بالأوّل، جاز أن يقول: آجرتك منفعة داري، و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر.

4171. الثالث: الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتقايل،

أو أحد الأسباب الموجبة للفسخ، كوجود عيب في الأجر المعيّن، أو إفلاس المستأجر به، أو وجود عيب في العين، كانهدام الدار، و لا ينفسخ بالعذر، فلو اكترى جملا للحجّ ثمّ بدا له، أو مرض و لم يخرج، لم يكن فسخ الإجارة، و كذا لو استأجر دكانا للتجارة، فاحترق قماشه أو تلف ماله، لم يكن له الفسخ، و كذا لو آجر جمله من إنسان ليحجّ عليه، ثم بدا للمؤجر أو آجر داره أو دكانه و أراد السفر ثم بدا له عنه، لم يكن له فسخ الإجارة.

و لو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء المدّة، لم تنفسخ، و كانت المنافع مملوكة له لم تزل عنه، و كذا لا تنفسخ لو ترك الانتفاع بها حتى خرجت المدّة اختيارا، و يجب عليه دفع الأجرة، إن لم يكن دفعها، و لو أراد استيفاء بقيّة المنافع، جاز في المدّة، أمّا لو خرجت، فليس له المطالبة بالانتفاع عوض ما تركه و لا أجرته.

4172. الرابع: اختلف علماؤنا، فقال بعضهم: إنّ الإجارة تبطل بموت أحد المتواجرين

سواء كان الميّت المستأجر أو الموجر. [1] و قال بعضهم: تبطل بموت


[1]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 3/ 491، المسألة 7 من كتاب الإجارة، و القاضي في المهذب:

1/ 501- 502، و ابن حمزة في الوسيلة: 267.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست