4167. السادس و الثلاثون: إذا وكّله في شراء شيء، انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان،
فلو اشتراه بكيليّ او وزنيّ في الذمّة، أو معيّنا، افتقر إلى الإجازة، و لم يلزم الموكّل.
4168. السابع و الثلاثون: إذا حضر رجل مدّع عند الحاكم، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة،
و لم يجب عليه الحضور بنفسه، و كذا لو حضر، لم يجب عليه الجواب بنفسه، و جاز له الاستنابة فيه، و كذا البحث في المدّعي.