responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 61

و لو قال: أعط غيرك، لم يجز له الأخذ منه، و يجوز أن يعطي منه ولده و والده و زوجته دون مملوكه.

4162. الواحد و الثلاثون: إذا وكّله، ملك التصرّف أبدا ما لم يقيّد بوقت،

أو يحصل أحد الأسباب الموجبة للفسخ، أو ما يدلّ على الرجوع عن الوكالة، فلو وكّله في طلاق زوجته، مع قيام الخصومة بينهما، ثمّ اصطلحا، فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال، و كذا لو وطئها، أو قبّلها، أو لامسها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فعلى هذا لو عادت الخصومة، افتقر إلى تجديد عقد الوكالة على تردّد.

و لو وكّله في بيع عبد، فأعتقه، أو باعه بيعا صحيحا، أو دبّره، أو كاتبه، بطلت الوكالة. و لو باعه فاسدا لم تبطل.

4163. الثاني و الثلاثون: لو قال: اشتر لي و لك العبد بخمسمائة، فاشتراه للموكّل

لزمه النصف و حكم النصف الآخر ما تقدّم، من أنّه إن ذكره، وقف على الإجازة، و إلّا وقع لنفسه، و لو اشتراه و آخر بألف، كان مخالفا، و كذا لو قال: بعه بخمسمائة، فباعه مع عبد له بألف و قيمتهما سواء.

4164. الثالث و الثلاثون: لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهرا، فباعه، و جعل الخيار ثلاثة أيّام،

لم يصحّ. و كذا لو كان أقلّ، و الوجه الجواز لو كان أكثر.

4165. الرابع و الثلاثون: إذا وكّله في عتق عبده، فعتق نصفه أو بالعكس،

فالأقرب الصحّة، و ينعتق الجميع فيهما.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست