نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 599
و بعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلا، و إن لم يستأذنا، و إن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلّا برضا الزوج في الطلاق، و رضا المرأة في البذل إن كان خلعا.
و لا بدّ في الحكمين من أن يكونا حرّين ذكرين عدلين، و يمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين و غيبتهما و غيبة أحدهما.
و إذا شرطا أمرا، وجب أن يكون سائغا، فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة، أو أن لا يسافر بها، لم يلزم الوفاء به.
قال المحقّق: تمّ الجزء الثالث من الكتاب- حسب تجزئتنا- و يتلوه الجزء الرابع أوله المقصد السابع في الولادة و العقيقة.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللّه على سيّدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 599