responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 599

و بعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلا، و إن لم يستأذنا، و إن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلّا برضا الزوج في الطلاق، و رضا المرأة في البذل إن كان خلعا.

و لا بدّ في الحكمين من أن يكونا حرّين ذكرين عدلين، و يمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين و غيبتهما و غيبة أحدهما.

و إذا شرطا أمرا، وجب أن يكون سائغا، فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة، أو أن لا يسافر بها، لم يلزم الوفاء به.

قال المحقّق: تمّ الجزء الثالث من الكتاب- حسب تجزئتنا- و يتلوه الجزء الرابع أوله المقصد السابع في الولادة و العقيقة.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللّه على سيّدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست