responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 566

يعلم قدر مهر مثلها و إن تراضيا بفرضه، فإن فرضا مهر المثل جاز و إن زاد على مهر السنّة، و إن فرضا أقلّ أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم، و إن جهلاه صحّ الفرض أيضا.

و لو فرض لها أجنبيّ و دفعه إليها، ثمّ طلّقها الزّوج قبل الدخول، احتمل ردّ الجميع إلى الأجنبيّ و إلزام الزّوج بالمتعة، لعدم ثبوت الولاية و الوكالة، و كان فرضه كالعدم، و صحّة الفرض، إمّا مع ردّ النصف إلى الزّوج، لأنّه حقّ واجب على الزّوج، فصحّ أداء غيره له، و بالأداء ملكه الزّوج، و إمّا مع ردّ النصف إلى الأجنبيّ، لأنّه قضى ما وجب عليه، و بالطلاق سقط النصف، فلم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه فعاد إليه، و كذا الإشكال لو تبرّع أجنبيّ بأداء المسمّى قبل الطلاق، ثمّ طلّق الزوج، هل يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج؟

و لو فرض الزوج شيئا لم ترضه لم يصحّ الفرض إذا كان دون مهر المثل، و لم يلزمه، فإذا طلّقها قبل الدخول، كان لها المتعة، و لا اعتبار بما فرضه.

5213. الحادي عشر: يستحبّ أن لا يدخل بالمفوّضة حتّى يفرض لها المهر،

و كذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها حتّى يوفّيها، أو شيئا منه أو غيره و لو هديّة، و لو لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا و دخل بها، قال الشيخ: كان ذلك مهرها [1] و ليس بمعتمد، بل يثبت لها مهر المثل، و يحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إيّاه.

5214. الثاني عشر: مفوّضة المهر: أن يتزوّجها [2] على حكمها أو حكمه فيصحّ،


[1]. النهاية: 470.

[2]. في «ب»: إن يزوّجها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست