responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 556

الفصل الثالث: في الشرط في المهر و العقد

و فيه أحد عشر بحثا:

5192. الأوّل: إطلاق العقد يقتضي تعجيل المهر،

فإن شرطا الحلول أو أطلقا، وجب دفعه إليها بالعقد مع المطالبة، و إن شرطا التأجيل، وجب أن يكون الأجل محروسا من الزيادة و النقصان، فإن شرطا أجلا مجهولا، فالوجه بطلان المسمّى و ثبوت مهر المثل، و يجب دفع مهر المثل مع الدخول من غير تأجيل.

و إذا سمّيا أجلا معيّنا، لم يجب دفعه قبل الأجل، سواء دخل بها أو لا، و ليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله.

و لو شرطا تأجيل بعضه و حلول الباقي صحّ.

5193. الثاني: إذا كان الصداق حالّا كان لها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه،

و إن كانت قد سلمت نفسها، فإن لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك، لأنّ التسليم هو القبض، و القبض في النكاح هو الوطء، و إن كان قد دخل بها، قال في الخلاف: ليس لها الامتناع و لها إجباره على الصداق [1] و قوّى في المبسوط جواز امتناعها حتّى تستوفيه. [2]

5194. الثالث: إذا كان الزوج معسرا، لم يكن لها الامتناع بعد الدخول،

و هل


[1]. الخلاف: 4/ 393، المسألة 39 من كتاب الصداق.

[2]. المبسوط: 4/ 313.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست