responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 547

5175. الرابع: لا تقدير في المهر في القلّة و الكثرة،

بل ما تراضيا عليه الزوجان، من القليل و الكثير، صحّ أن يكون مهرا، فلو سمّى أقلّ من نصاب القطع في السرقة، لزم، بل جاز أن يكون كفّا من برّ أو مثقالا من سكّر ما لم يقصر عن التقويم، كحبّة من حنطة، و كذا في طرف الكثرة و لو سمّى أزيد من خمسين دينارا، مهما كانت الزيادة لزمت و لو بلغ مائة قنطار [1] و قول السيد المرتضى (قدّس سرّه):

لو زاد على الخمسين ردّ إليها [2] غير معتمد، نعم الأفضل أن لا يتجاوز السنّة المحمّدية، و هي خمسمائة درهم، و تخفيف الصداق أفضل من زيادته.

5176. الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، و ليس بمكروه،

فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر، و تتعلّم هي ما شاءت، و لو أبهم فسد المهر، و وجب مهر المثل مع الدخول، و الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الحرف، [3] كقراءة حمزة أو غيره، بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة.

و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة، و هو لا يحسنها، فإن قال: عليّ أن أحصّل لك تعليم ذلك جاز، لأنّها منفعة في الذمّة، و إن قال: عليّ أن أعلّمك أنا، احتمل الصحّة، كما لو أصدقها مالا، و لا شيء له، و البطلان لتعيّنه بفعله، و هو غير قادر، و الأوّل أقرب.


[1]. قال في القاموس المحيط: 2/ 112: القنطار- بالكسر-: وزن أربعين أوقية من ذهب، أو ألف و مائتا دينار، أو ألف و مائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار و ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضّة، أو ألف دينار، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة.

[2]. قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة: أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. الانتصار: 292، المسألة 164.

[3]. المراد من الحرف: القراءة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست