responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 532

أدوارا، عقل معها أوقات الصلاة أو لا، و سواء حدث قبل الدخول أو بعده.

و لا يثبت الخيار لأحدهما مع السهو السريع زواله، و لا مع الإغماء العارض لمرض كالمرّة، فإن زال المرض و بقي الإغماء كان للآخر الفسخ.

5138. الثالث: الخصاء: هو سلّ الأنثيين،

و تتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد، و إن حدث بعده فلا خيار لها، و قيل: لها الخيار [1]. و الوجاء: هو رضّ الخصيتين، و هو في معنى الخصاء، فحكمه حكمه.

و لو تزوّجت فوجدته خصيّا أو موجوءا، و اختارت الصبر معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار، و إن أبت فرّق بينهما، قال الشيخ: إن كان قد خلا بها، كان لها الصداق و على الإمام أن يعزّره لئلّا يعود إلى مثل ذلك [2] و ليس بمعتمد.

5139. الرابع: الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع،

ثبت لها الخيار، و إن قدر معه على الجماع بأن يبقى منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر، فلا خيار لها.

5140. الخامس: العنن مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو

بحيث يعجز معه عن الإيلاج، و هو من عنّ أي أعرض و العنن الإعراض، لأنّ الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج.

و يثبت به خيار الفسخ للمرأة إن كان قبل العقد، و كذا إن تجدّد بعده قبل الدخول، و لو تجدّد بعده، فلا خيار لها، و كذا لا خيار لها لو عجز عن وطئها و أمكنه وطء غيرها، و كذا لو وطأها دبرا و عنّ قبلا فلا خيار.


[1]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 7/ 209، المسألة 137.

[2]. النهاية: 487- 488.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست