نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 495
و لو قذف إحداهنّ، فإن اختارها، سقط الحدّ بالبيّنة أو باللعان، و إن اختار غيرها، ثبت الحدّ إلّا مع البيّنة، هذا إذا طلّق، أو ظاهر، أو آلى، أو قذف بعد إسلامهنّ، و لو كان قبله، فإن انقضت العدّة، عزّر عن القذف، و له دفعه بالبيّنة خاصّة، و سقط حكم البواقي، فإن أسلمن فيها، فإن اختار غيرها، فلا حكم، و إن اختارها ثبت حكم الجميع، و في القذف التعزير أيضا، و له دفعه بالبيّنة و اللعان.
5044. الخامس: لو أسلم و أسلم ما زاد على الأربع معه، وجب أن يختار أربعا،
و ليس له اختيار ما دونهنّ، كما أنّه ليس له اختيار الزائد، و لا يجب اختيارهنّ دفعة بل يجوز متعاقبا.
5045. السادس: لو قال لأربع: فسخت نكاحهنّ، و قصد حلّ النكاح فسخا،
انفسخ عقدهنّ إن كان الباقي أربعا فما زاد، و لو كان الباقي أقلّ من أربع لم يجز، و هل يكون لاغيا حتّى يثبت الاختيار للأربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقي و يتخيّر إتمام الأربع من اللواتي فسخ نكاحهنّ؟ الأقرب الثاني.
و لو قصد بالفسخ الطلاق، لم يقع الطلاق إلّا أن يكون ممّن يعتقد ذلك، فيقع و أمّا في غيره فلا، و هل يكون اختيارا لمن قصدهنّ بالطلاق بلفظ الفسخ؟
فيه إشكال، أقربه ذلك.
و لو كنّ أربعا لا غير، فأسلمن معه، ثبت نكاحهنّ، و لا خيار له، فإن قال:
فسخت نكاحهنّ، لم يصحّ، سواء قصد حلّ النكاح أو الطلاق، لأنّ الفسخ انّما يكون بالعيب.
5046. السابع: الاختيار ليس ابتداء عقد،
و إنّما هو تبيين لمن كان صحيح
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 495