نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 484
و لو أسلمت الكتابيّة دون زوجها، فإن كان قبل الدخول، انفسخ العقد و لا مهر لها، و إن كان بعده انتظر عدّة الطلاق، فإن أسلم فيها، كان النكاح باقيا، و إن انقضت على كفره، بانت منه، و لها المهر، و قال الشيخ: إن كان الزوج بشرائط الذمّة، كان النكاح باقيا غير أنّه لا يمكن من الخلوة بها و لا من الدخول عليها ليلا [1] و ليس بمعتمد.
و العدّة للحرّة ذات الأقراء ثلاثة، و للأمة قرءان، و لغيرها ثلاثة أشهر، و لو كانت آيسة في سنّ من تحيض، انتظرت العدّة بالأشهر أيضا مع الدخول.
5027. الثاني: إذا أسلمت دونه بعد الدخول، فقد قلنا انّها تنتظر العدّة، و عليها نفقتها،
سواء خرجت العدّة و هو باق على الشرك، أو أسلم قبل الانقضاء.
5028. الثالث: غير الكتابيّين من أيّ أصناف الكفّار كانوا، إذا أسلم أحد الزوجين منهم،
فإن كان قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، سواء كان المسلم الرجل أو المرأة، و لو كان بعد الدخول انتظرت العدّة، فإن أسلم الآخر فيها، كان النكاح باقيا، و إلّا انفسخ العقد، و لا فرق بين أن يكون المسلم الرجل أو المرأة، و لا اعتبار بالدار في هذا الحكم، و على الزّوج نفقة العدّة مع الدخول، كما قلنا هاهنا إن كانت هي المسلمة، و لو كان المسلم هو، فإن انقضت العدّة قبل إسلامها، لم تكن لها نفقة، و إن أسلمت في الأثناء كان لها النفقة عن المستقبل، و فيما مضى وجهان، أقواهما السقوط.
فلو قال: أسلمت بعد شهرين من إسلامي، فلا نفقة فيهما عليّ، و قالت: بل