responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 466

كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب، و سواء كانا صغيرين، أو كبيرين، أو بالتفريق، و لا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل، و لا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين، و تحرم مع الإيقاب جدّة المفعول و إن علت و بناته و إن نزلن.

و لو كانت له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع، فالأقرب تحريمهنّ أيضا، و لا تحرم بنت أخيه و لا أخت أبيه.

و لو لاط المجنون، فالأقرب، التحريم عليه بعد زوال عذره، و لو لاط مكرها على إشكال أو تشبّه عليه بامرأته فكذلك.

أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان: إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح [1] و الأخرى لا ينشر [2] و اختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين، فعند الشيخ تحرم أمّ المزنيّ بها و ابنتها، و يحرم على الأب من زنى بها الابن و بالعكس [3] و خالف المفيد [4] و السيّد المرتضى [5] في ذلك.

5001. الثامن: وطء الشبهة و عقدها، هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟

قال الشيخ: نعم [6]، و فيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر، و إن سقط الحدّ معه، و لحق به الولد، و لا فرق بين شبهة العقد، كمن تزوّج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم، و بين شبهة الوطء، كمن وطأ امرأة اشتبهت عليه بزوجته، و بين شبهة الملك، كمن اشترى جارية شراء فاسدا، أو تشبّهت عليه أمة


[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 329 برقم 1352.

[2]. لاحظ التهذيب: 7/ 329 برقم 1353 و 1354.

[3]. المبسوط: 4/ 202.

[4]. المقنعة: 504.

[5]. الناصريات: 318، المسألة 149.

[6]. المبسوط: 4/ 203.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست