responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 413

أمّا المقدّمة

ففيها فصول

الفصل الأوّل: في ماهيّته و فضله

و فيه خمسة مباحث:

4889. الأوّل: الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء،

لورودهما معا في الكتاب العزيز، قال تعالى: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [1] و قال تعالى: حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [2].

و إنّما جعل حقيقة في الأوّل، لغلبة الاستعمال فيه، و صحّة نفيه عن الثاني، فيقال: هذا سفاح و ليس بنكاح، و أولويّة المجاز على الاشتراك، يدلان على مجازيته في الثاني، فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطء.

4890. الثاني: النكاح مشروع بالنص و الإجماع،

قال اللّه تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [3] وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ [4].

و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):


[1]. الأحزاب: 49.

[2]. البقرة: 230.

[3]. النساء: 3.

[4]. النور: 32.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست