نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 413
أمّا المقدّمة
ففيها فصول
الفصل الأوّل: في ماهيّته و فضله
و فيه خمسة مباحث:
4889. الأوّل: الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء،
لورودهما معا في الكتاب العزيز، قال تعالى: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ[1] و قال تعالى: حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[2].
و إنّما جعل حقيقة في الأوّل، لغلبة الاستعمال فيه، و صحّة نفيه عن الثاني، فيقال: هذا سفاح و ليس بنكاح، و أولويّة المجاز على الاشتراك، يدلان على مجازيته في الثاني، فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطء.
4890. الثاني: النكاح مشروع بالنص و الإجماع،
قال اللّه تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ[3]وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ[4].