responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 312

ينفذ وقف الخنزير و الخمر، و كلّ ما لا يصحّ تملّكه، و لا وقف الطعام و شبهه ممّا لا نفع له- كالشراب و الشّمع- إلّا في استهلاكه، و لا وقف الآبق، و ما لا يمكن إقباضه.

4687. الثاني: الذهب و الفضة إن كان حليّا صحّ وقفه إجماعا.

و إن كان دنانير أو دراهم قيل: لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها، و لو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها و لو في شيء قليل، كان وجها، و لو سوّغناه ففي جواز عمله حليّا للموقوف عليه، نظر.

4688. الثالث: كلّ ما يسرع إليه الفساد،

كالمشمومات من النبات و الرّياحين، لا يصحّ وقفه.

4689. الرابع: لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه،

كأمّ الولد و الرهن، و هل يصحّ وقف السباع من البهائم و الطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت ممّا يصاد بها، و إلّا فلا، و كذا الوقف لا يصحّ وقفه ثانيا. [1]

4690. الخامس: لو وقف ملك غيره بغير إذنه، احتمل البطلان،

فلا اعتبار بإجازة المالك، و الصحّة، فإن اجاز المالك لزم، و إلّا بطل، و هو أقربهما.

4691. السادس: لو وقف سرجا، أو لجاما عليه حلية صحّ الوقف،

و لا تباع الحلية و يشترى [2] بثمنها سرج و لجام.

4692. السابع: كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه،

سواء كان


[1]. في «أ»: و كذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانيا.

[2]. عطف على المنفي أي و لا يشترى.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست