نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 312
ينفذ وقف الخنزير و الخمر، و كلّ ما لا يصحّ تملّكه، و لا وقف الطعام و شبهه ممّا لا نفع له- كالشراب و الشّمع- إلّا في استهلاكه، و لا وقف الآبق، و ما لا يمكن إقباضه.
4687. الثاني: الذهب و الفضة إن كان حليّا صحّ وقفه إجماعا.
و إن كان دنانير أو دراهم قيل: لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها، و لو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها و لو في شيء قليل، كان وجها، و لو سوّغناه ففي جواز عمله حليّا للموقوف عليه، نظر.
4688. الثالث: كلّ ما يسرع إليه الفساد،
كالمشمومات من النبات و الرّياحين، لا يصحّ وقفه.
4689. الرابع: لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه،
كأمّ الولد و الرهن، و هل يصحّ وقف السباع من البهائم و الطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت ممّا يصاد بها، و إلّا فلا، و كذا الوقف لا يصحّ وقفه ثانيا. [1]
4690. الخامس: لو وقف ملك غيره بغير إذنه، احتمل البطلان،
فلا اعتبار بإجازة المالك، و الصحّة، فإن اجاز المالك لزم، و إلّا بطل، و هو أقربهما.
4691. السادس: لو وقف سرجا، أو لجاما عليه حلية صحّ الوقف،