نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 21
المقصد السابع: في الوكالة
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في الماهيّة
و فيه ستة عشر بحثا:
4047. الأوّل: الوكالة عقد شرّع للاستنابة في التصرف،
و هي جائزة بالنصّ و الإجماع، و تفتقر إلى الإيجاب و القبول.
فالأوّل: كلّ لفظ دل على الإذن، مثل: وكّلتك و استنبتك، أو افعل كذا، أو أذنت لك في فعله، و لو قال: وكّلتني، فقال: نعم أو أشار بذلك مع العجز، كفى في الإيجاب.
و القبول: كلّ لفظ، أو فعل يدلّ على الرضا بذلك، مثل: قبلت و ما شابهه من الألفاظ، و لو لم يقل لفظا، و فعل ما يدلّ على الرضا كالتصرف و فعل ما أمر به، كان قبولا صحيحا.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 21