4456. الثامن عشر: إذا فرّط و اختلفا في القيمة،
فالقول قول الغارم، و قيل [1]:
قول المالك، و فيه ضعف.
4457. التاسع عشر: إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث،
فإن كانوا جماعة سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم، و لو سلّمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين، ضمن حصص من لم يأذن.
[1]. القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية: 437، و الشيخ المفيد في المقنعة: 626.