[المقصد] الأوّل: في الوديعة
و النظر في فصول ثلاثة:
[الفصل] الأوّل: في العقد
و فيه ثمانية مباحث:
4424. الأوّل: الوديعة حقيقتها: استنابة في حفظ المال،
و أتوا بالهاء لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة [1] و هي مأخوذة من ودع يدع: إذا سكن و استقرّ.
قال الكسائي: أودعت الرّجل مالا: إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده، و أودعته: قبلت وديعته [2].
و هي عقد جائز من الطرفين: و لها حكم في الشريعة بالنّص و الإجماع.
4425. الثاني: تفتقر الوديعة إلى إيجاب و قبول،
و يكفي فيهما كلّ عبارة دالّة
[1]. الظاهر أنّ المراد: انّهم لمّا أماتوا مصدر «ودع» استعمل مكانه اسم المصدر، أعني «الوديع» فألحق بآخرها الهاء، لتضمّنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها.
[2]. و هو من الأضداد. لاحظ الصحاح للجوهري: 3/ 1296؛ و المصباح المنير: 2/ 371- 372 (ودع).