responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 191

[المقصد] الأوّل: في الوديعة

و النظر في فصول ثلاثة:

[الفصل] الأوّل: في العقد

و فيه ثمانية مباحث:

4424. الأوّل: الوديعة حقيقتها: استنابة في حفظ المال،

و أتوا بالهاء لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة [1] و هي مأخوذة من ودع يدع: إذا سكن و استقرّ.

قال الكسائي: أودعت الرّجل مالا: إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده، و أودعته: قبلت وديعته [2].

و هي عقد جائز من الطرفين: و لها حكم في الشريعة بالنّص و الإجماع.

4425. الثاني: تفتقر الوديعة إلى إيجاب و قبول،

و يكفي فيهما كلّ عبارة دالّة


[1]. الظاهر أنّ المراد: انّهم لمّا أماتوا مصدر «ودع» استعمل مكانه اسم المصدر، أعني «الوديع» فألحق بآخرها الهاء، لتضمّنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها.

[2]. و هو من الأضداد. لاحظ الصحاح للجوهري: 3/ 1296؛ و المصباح المنير: 2/ 371- 372 (ودع).

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست