نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 149
المقصد الثالث: في المساقاة و النظر في الماهيّة و الشرائط و الأحكام
فهاهنا فصلان:
[الفصل] الأوّل: في ماهيّتها و شروطها
و فيه أحد عشر بحثا:
4343. الأوّل: المساقاة: معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرتها،
و هي مفاعلة من السقي، و لا بدّ فيها من إيجاب كقوله: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلّمت إليك، و ما أشبهه، و من قبول.
و هي عقد صحيح لازم من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل، و لا ينفسخ بموت أحد المتعاملين، و لا بجنونه، و لا بالحجر عليه، و لو شرط المريض للعامل أزيد من أجرة المثل، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال.
و لو قال: استأجرتك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة، لم تصحّ، بخلاف ما لو قال: ساقيتك.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 149