responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 140

و لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدّة المشروطة، فالأقرب البطلان.

4320. الثامن: إذا ترك العامل الزراعة حتّى انقضت المدّة،

لزمته أجرة المثل، و لو كان قد استأجرها لزمته الأجرة.

4321. التاسع: يجب كون الأرض الّتي يزار عليها ممّا ينتفع بها،

بأن يكون لها ماء إمّا من نهر، أو بئر، أو عين، أو مصنع، أو غيث معتاد، و لو تعذّر وصول الماء إليها، لم تصحّ المزارعة. و لو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه، أو ينحصر بعد المدّة، أو في أثنائها بعد فوات الوقت المعتاد للزرع، لم تصحّ، و لو كان قليلا يمكن معه بعض الزّرع جاز، و لو كان ينحسر عنها بالتدريج، فالأقرب جواز المزارعة لا الإجارة للزرع، للجهل بوقت الانتفاع.

4322. العاشر: لو انقطع الماء في أثناء المدّة

فإن كان الزرع يحتاج إليه تخيّر العامل في الفسخ و الإمضاء إن كان [1] قد زارع عليها، أو استأجرها للزراعة، و عليه أجرة ما سلف، و يرجع بما قابل المدّة المتخلّفة.

4323. الحادي عشر: إذا أطلق المزارعة، كان له أن يزرع ما شاء،

و إن عيّن المزروع، لم تجز المخالفة، فإن زرع ما هو أضرّ كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمّى مع الأرش، و لو كان أقلّ ضررا، جاز.

4324. الثاني عشر: لو اشترط الزرع و الغرس، فالأقرب وجوب تعيين مقدار كلّ واحد منهما،

و كذا البحث لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضّرر.


[1]. في «ب»: إذا كان.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست