كلّفوا البيّنة، و مع عدمها، يلزمهم الضمان، و لو قيل:
ان القول قولهم مع اليمين كان أولى، و كذا البحث لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا.
4307. السادس و العشرون: قال الشيخ: يجوز السلم في المنافع،
فإن ذكر بلفظ السلم، كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس، و إن كان بلفظ الإجارة، مثل أن يقول: استأجرت منك ظهرا صفته كذا، قيل فيه وجهان:
أحدهما اشتراط القبض في المجلس، و الثاني عدمه [1] و لم يرجّح شيئا.
4308. السابع و العشرون: إذا اختلفا،
فقال المؤجر: وسّع قيد المحمل المقدّم و ضيّق المؤخّر، ليكون أسهل على الجمل، و طلب الراكب العكس، ليكون أسهل عليه، لم يقبل من أحدهما، و وضع مستويا.
4309. الثامن و العشرون: إذا استأجرها للرضاع فانقطع اللبن،
بطلت الإجارة، و لو استأجرها للرّضاع و الحضانة، فانقطع اللبن، فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ و الإمضاء إمّا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال.
4310. التاسع و العشرون: إذا استأجر دارا ليس لها باب و لا ميزاب،
لم يكن على المؤجر تجديده، فإن علم المستأجر، فلا خيار، و إلّا فله الفسخ.
4311. الثلاثون: الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته و إجارته دون باقي الشركاء،
فإن تشاحّوا تناوبوا بمقدار من الزمان.
4312. الحادي و الثلاثون: أجرة العبد لمولاه، و لو شرط المستأجر للعبد شيئا من غير علم المولى،
[1]. المبسوط: 3/ 232.