responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 133

كلّفوا البيّنة، و مع عدمها، يلزمهم الضمان، و لو قيل:

ان القول قولهم مع اليمين كان أولى، و كذا البحث لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا.

4307. السادس و العشرون: قال الشيخ: يجوز السلم في المنافع،

فإن ذكر بلفظ السلم، كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس، و إن كان بلفظ الإجارة، مثل أن يقول: استأجرت منك ظهرا صفته كذا، قيل فيه وجهان:

أحدهما اشتراط القبض في المجلس، و الثاني عدمه [1] و لم يرجّح شيئا.

4308. السابع و العشرون: إذا اختلفا،

فقال المؤجر: وسّع قيد المحمل المقدّم و ضيّق المؤخّر، ليكون أسهل على الجمل، و طلب الراكب العكس، ليكون أسهل عليه، لم يقبل من أحدهما، و وضع مستويا.

4309. الثامن و العشرون: إذا استأجرها للرضاع فانقطع اللبن،

بطلت الإجارة، و لو استأجرها للرّضاع و الحضانة، فانقطع اللبن، فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ و الإمضاء إمّا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال.

4310. التاسع و العشرون: إذا استأجر دارا ليس لها باب و لا ميزاب،

لم يكن على المؤجر تجديده، فإن علم المستأجر، فلا خيار، و إلّا فله الفسخ.

4311. الثلاثون: الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته و إجارته دون باقي الشركاء،

فإن تشاحّوا تناوبوا بمقدار من الزمان.

4312. الحادي و الثلاثون: أجرة العبد لمولاه، و لو شرط المستأجر للعبد شيئا من غير علم المولى،


[1]. المبسوط: 3/ 232.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست