responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 86

2528. الثاني: لو كانت حجّة الإسلام و لم تستكمل الشرائط،

جاز له منعها من الخروج إليها و التلبّس بها، فلو أحرمت بغير إذنه و الحال هذه، ففي جواز تحليلها تردّد.

2529. الثالث: لو نذرت الحجّ بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها،

و لو كان بإذنه لزم، و كان كحجّة الإسلام.

2530. الرابع: حكم المطلّقة رجعيّا حكم الزوجة ما دامت في العدة،

فلو خرجت منها أو كانت الطلقة بائنة، كان أمرها بيدها.

2531. الخامس: إذا خرجت في حجّة الإسلام بإذنه، فقدر نفقة الحضر عليه، و الزائد لأجل السفر عليها،

و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج في الواجب، أو بإذنه في التطوّع.

و لو أفسدت حجّها بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء و الكفّارة في مالها، و كذا ما زاد على نفقة الحضر، و لو خرجت في التطوّع بغير إذنه، كانت النفقة أجمع عليها.

2532. السادس: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه، فهو واجب على المرأة إلّا في لبس المخيط،

و لا يجوز لها تأخير الإحرام عن وقته لمكان الحيض، بل تحرم و إن كانت حائضا، و تحتشي و تتوضّأ و لا تصلّي.

و المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت عليها ثمّ تحرم عند الميقات، و النفساء كالحائض.

2533. السابع: لو تركت الإحرام نسيانا، أو ظنّت عدم جوازه،

رجعت

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست