responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 73

المقصد الثاني عشر: في الحصر و الصدّ و الفوات

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في الصدّ

و فيه أربعة و عشرون بحثا:

2485. الأوّل: الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة،

و الصدّ بالعدوّ.

2486. الثاني: إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما، ثمّ صدّ عن الوصول إلى مكّة،

و لا طريق سواه، أو كان لكن قصرت نفقته عنها، تحلّل سواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة.

2487. الثالث: لو كان له طريق سوى موضع الصدّ، و معه نفقة تكفيه،

وجب عليه سلوكها، و لم يجز له التحلّل، سواء بعدت أو قربت، خاف الفوات أو لا، لأنّه انّما يجوز التحلّل بالصدّ لا بخوف الفوات، و هو غير مصدود عن الأبعد، فيسلكه و يمضي في إحرامه، فإن كان محرما بعمرة لم يفت، و إن كان بحجّ،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست