نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 68
2468. التاسع: يحرم على المحرم قصّ أظفاره،
و تجب به الفدية مع العمد، ففي الظفر الواحد مدّ من طعام، و في الظفرين مدّين، و في الثلاثة ثلاثة أمداد، و كذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم، و لا شيء على الناسي و الجاهل.
2469. العاشر: لو قصّ بعض الظفر،
وجب عليه ما يجب في جميعه، طال أو قصر.
2470. الحادي عشر: لو قصّ أظفار يديه و رجليه معا،
فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد، و إن كان في مجلسين، وجب دمان.
2471. الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه،
وجب على المفتي دم شاة.
المطلب السادس: في كفّارة باقي المحظورات
و فيه ستّة مباحث:
2472. الأوّل: إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها،
وجب عليه كفّ من طعام، سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ.
2473. الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة،
و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة، و عندي نظر.
2474. الثالث: من جادل مرّة أو مرتين صادقا حال إحرامه، لم يكن عليه شيء،
و يجب عليه التوبة، فإن جادل ثلاثا، وجب عليه دم شاة، و لو جادل مرّة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين، وجب عليه بقرة،
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 68