responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 68

2468. التاسع: يحرم على المحرم قصّ أظفاره،

و تجب به الفدية مع العمد، ففي الظفر الواحد مدّ من طعام، و في الظفرين مدّين، و في الثلاثة ثلاثة أمداد، و كذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم، و لا شيء على الناسي و الجاهل.

2469. العاشر: لو قصّ بعض الظفر،

وجب عليه ما يجب في جميعه، طال أو قصر.

2470. الحادي عشر: لو قصّ أظفار يديه و رجليه معا،

فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد، و إن كان في مجلسين، وجب دمان.

2471. الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه،

وجب على المفتي دم شاة.

المطلب السادس: في كفّارة باقي المحظورات

و فيه ستّة مباحث:

2472. الأوّل: إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها،

وجب عليه كفّ من طعام، سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ.

2473. الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة،

و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة، و عندي نظر.

2474. الثالث: من جادل مرّة أو مرتين صادقا حال إحرامه، لم يكن عليه شيء،

و يجب عليه التوبة، فإن جادل ثلاثا، وجب عليه دم شاة، و لو جادل مرّة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين، وجب عليه بقرة،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست