responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 64

المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب و الادّهان

و فيه خمسة مباحث:

2446. الأوّل: من تطيّب عامدا، وجب عليه دم،

سواء استعمله اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام، و سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، و سواء مسّت الطعام النار أو لا.

و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها و الفواكه، كالاترج و التفاح و الرياحين، على ما بيّناه، و لو كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يكن عليه شيء.

2447. الثاني: لا فرق بين الابتداء و الاستدامة،

فلو تطيّب ناسيا ثمّ ذكر، وجبت الإزالة، و لو لم يزله، وجب الدم.

و تجب الكفّارة بنفس الفعل، فلو أزاله بسرعة، وجبت الكفّارة مع فعله عمدا و إن لم يستدم الطيب.

2448. الثالث: من تطيّب عامدا، وجب عليه إزالته بسرعة،

و يستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلّا يباشره. و لو غسله بيده جاز.

و لو فقد الماء، مسحه بالتراب أو بالحشيش، أو ورق الشجر [1].

2449. الرابع: يجوز له شراء الطيب و بيعه لا استعماله و لا شمّه،

و كذا يشتري المخيط و الجواري.


[1]. في «ب»: أو بالورق الشجر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست