المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب و الادّهان
و فيه خمسة مباحث:
2446. الأوّل: من تطيّب عامدا، وجب عليه دم،
سواء استعمله اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام، و سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، و سواء مسّت الطعام النار أو لا.
و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها و الفواكه، كالاترج و التفاح و الرياحين، على ما بيّناه، و لو كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يكن عليه شيء.
2447. الثاني: لا فرق بين الابتداء و الاستدامة،
فلو تطيّب ناسيا ثمّ ذكر، وجبت الإزالة، و لو لم يزله، وجب الدم.
و تجب الكفّارة بنفس الفعل، فلو أزاله بسرعة، وجبت الكفّارة مع فعله عمدا و إن لم يستدم الطيب.
2448. الثالث: من تطيّب عامدا، وجب عليه إزالته بسرعة،
و يستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلّا يباشره. و لو غسله بيده جاز.
و لو فقد الماء، مسحه بالتراب أو بالحشيش، أو ورق الشجر [1].
2449. الرابع: يجوز له شراء الطيب و بيعه لا استعماله و لا شمّه،
و كذا يشتري المخيط و الجواري.
[1]. في «ب»: أو بالورق الشجر.