نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 569
3968. الرابع عشر: إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول، حبس عليه،
أو على أداء ما عليه أبدا، إلّا أن يحضره، أو يموت المكفول به.
3969. الخامس عشر: لا يصحّ الضمان و الكفالة إلّا منجّزين.
و لو قال: إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه، أو إذا قدم الحاجّ فأنا كفيل بفلان، لم يصحّ، و كذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، أو خرجت السنة الفلانية.
3970. السادس عشر: تصحّ الكفالة مؤقّتة،
فلو قال: أنا كفيل بفلان شهرا، على معنى أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدّة الشهر، جاز.
3971. السابع عشر: إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به فيه،
و إلّا لزمه ما عليه، فالوجه الصحّة، لأنّ ذلك مقتضى الكفالة.
أمّا لو قال: إن لم آت به كان عليّ كذا، و حضر الأجل، لم يلزمه إلا إحضار الرّجل، و لو قال: عليّ كذا إلى كذا إن لم يحضره، ثمّ لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال.
و لو قال: إن جئت به في وقت كذا، و إلّا فأنا كفيل ببدن فلان، أو ضامن ما على فلان، لم يصحّ.
3972. الثامن عشر: من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا،
ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره، أو دفع الدّية، و مع الدفع، إذا حضر القاتل، هل يقتل و يستعيد الدافع من الأولياء؟ فيه إشكال، فليس للدافع قتل القاتل، و هل له إلزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاء جواز قتله؟ فيه نظر.
3973. التاسع عشر: لا بدّ من تعيين المكفول،
فلو قال: كفلت أحد هذين،
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 569