responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 566

الفصل الثاني: في الكفالة

و فيه ثلاثة و ثلاثون بحثا:

3955. الأوّل: الكفالة هي التعهّد بالنفس غالبا، و معناها التزام إحضاره،

فإن تكفّل المال كان ضامنا، و الكفالة بنوعيها صحيحة، قال الشيخ: و لا بدّ فيها من الأجل، [1] و الأقرب جوازها حالّة، و مؤجّلة، و مع الإطلاق تكون معجّلة. فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرّق إليه الزيادة و النقصان.

3956. الثاني: الخيار لا يدخل الكفالة،

و يفسد لو شرط، و في فساد الكفالة حينئذ نظر.

3957. الثالث: إذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه،

كان كفيلا به أجمع، لأنّ هذه الأشياء، يعبر بها عن الجملة، فلو قال: أنا كفيل برأسه، أو كبده، أو قلبه، أو جزء لا يمكن حياته بدونه، فالأقرب الصحّة، و كذا لو كفل بجزء مشاع منه، كثلثه و ربعه.

و لو قال: أنا كفيل بيده، أو رجله [2] أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه، ففي الصحّة إشكال، و أبطله الشيخ [3]، و هو حسن.

3958. الرابع: تصحّ الكفالة ببدن كلّ من يجب إحضاره في مجلس الحكم


[1]. النهاية: 315.

[2]. في «ب»: أو رجليه.

[3]. المبسوط: 2/ 341.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست