responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 56

2413. الرابع عشر: الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين،

و المعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم، كالبدنة في النعامة، و البقرة في بقرة الوحش، و الشاة في الظبي، و لا اعتبار بالصورة و لا بالقيمة في المنصوص، و [في] غيره المعتبر القيمة.

2414. الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة.

2415. السادس عشر: لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر

فعلى كلّ منهما جزاء، و لا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.

2416. السابع عشر: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال، و رفض الإحرام متأوّلا،

لم يعتبر تأويله، و يلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.

2417. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة

[1] وجب عليه الضمان.

المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع

و فيه ثمانية و عشرون بحثا:

2418. الأوّل: إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا، قبل الوقوف بالموقفين

، فسد حجّه، و عليه بدنة و إتمام الفاسد، و القضاء في السنة المستقبلة على الفور، و يجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ [2] في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل مع المطاوعة، و لا شيء عليها مع الإكراه.


[1]. حمامة مسرولة أي في رجليها ريش. مجمع البحرين.

[2]. في «ب»: في المضيّ.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست