responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 534

و المكاتب، و العبد، و الراهن، و قد مضى بعضها.

و حجر لحقّ نفسه، و هم ثلاثة: الصبي، و المجنون، و السفيه، و الحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم و ذممهم.

3855. الثاني: الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا،

و يعرف البلوغ بأمور خمسة، ثلاثة مشتركة بين الذكر و الأنثى و اثنان مختصّان بالأنثى. فالمشتركة: خروج المنيّ من القبل، و السنّ، و الإنبات. و المختصّة:

الحيض و الحمل.

3856. الثالث: المنيّ- و هو الماء الدافق الّذي يخلق اللّه تعالى منه الولد- سبب للبلوغ،

سواء خرج يقظة، أو نوما، بجماع أو احتلام أو غير ذلك، و سواء قارن شهوة أو لا.

3857. الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه [1] حكم ببلوغه.

و كذا إن خرج المنيّ من الذكر و الحيض من الرحم، و لو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ: لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا [2] و عندي في ذلك نظر.

3858. الخامس: السّن يحصل به البلوغ،

و هو في الذكر خمس عشرة سنة، و في الأنثى تسع سنين، لا كما قلنا في الذكر.

3859. السادس: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف،

و كذا الحمل [3]، و لا اعتبار بغلظ الصوت و لا بشقّ الغضروف، و هو رأس الأنف.

3860. السابع: الإنبات هو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرّجل أو فرج المرأة على العانة،


[1]. في «ب»: من فرجه.

[2]. المبسوط: 2/ 282.

[3]. في «أ»: و كذا الحبل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست