و المكاتب، و العبد، و الراهن، و قد مضى بعضها.
و حجر لحقّ نفسه، و هم ثلاثة: الصبي، و المجنون، و السفيه، و الحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم و ذممهم.
3855. الثاني: الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا،
و يعرف البلوغ بأمور خمسة، ثلاثة مشتركة بين الذكر و الأنثى و اثنان مختصّان بالأنثى. فالمشتركة: خروج المنيّ من القبل، و السنّ، و الإنبات. و المختصّة:
الحيض و الحمل.
3856. الثالث: المنيّ- و هو الماء الدافق الّذي يخلق اللّه تعالى منه الولد- سبب للبلوغ،
سواء خرج يقظة، أو نوما، بجماع أو احتلام أو غير ذلك، و سواء قارن شهوة أو لا.
3857. الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه [1] حكم ببلوغه.
و كذا إن خرج المنيّ من الذكر و الحيض من الرحم، و لو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ: لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا [2] و عندي في ذلك نظر.
3858. الخامس: السّن يحصل به البلوغ،
و هو في الذكر خمس عشرة سنة، و في الأنثى تسع سنين، لا كما قلنا في الذكر.
3859. السادس: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف،
و كذا الحمل [3]، و لا اعتبار بغلظ الصوت و لا بشقّ الغضروف، و هو رأس الأنف.
3860. السابع: الإنبات هو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرّجل أو فرج المرأة على العانة،
[1]. في «ب»: من فرجه.
[2]. المبسوط: 2/ 282.
[3]. في «أ»: و كذا الحبل.