responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 527

ثمّ إن لم يبق له مال، و اعترف به الغرماء، ففي احتياج فكّ الحجر إلى حكم الحاكم نظر، أقربه الفكّ بمجرّد قسمة ماله، و كذا لو تطابقوا على رفع الحجر.

و لو باع ماله من غير إذن الغرماء، لم يصحّ، و إن كان بإذنهم صحّ، و كذا يصحّ لو باع من الغريم بالدين، و لا دين سواه.

الفصل الخامس: في حبسه

و فيه سبعة مباحث:

3837. الأوّل: من عليه دين، إذا كان في يده مال وجب قضاء دينه منه،

و إن امتنع، حبسه الحاكم و غرّره، و إن شاء باع عليهن و قضى الدين عنه.

و إن لم يكن له مال ظاهر، و ادّعى الإعسار، و كذّبه الخصم، فإن ثبت الحقّ عليه من معاوضته، كالبيع، و القرض، و بالجملة إذا كانت الدعوى مالا أو ثبت له أصل مال، فإذا ادّعى تلفه، و لا بيّنة، كان القول قول الغرماء مع اليمين، و إن كانت الدعوى جناية أو عن اتلاف مال و لم يعرف له أصل مال، كان القول قوله مع اليمين و عدم البيّنة، و تسقط المطالبة.

و ان أقام بيّنة بالإعسار، و طلب غريمه مع البيّنة اليمين، حلف، و الوجه أنّ الحلف واجب مع طلب الغرماء.

و إن عرف له أصل مال، و ادّعى تلفه، كان عليه البيّنة، فإن شهدت بالتلف ثبت، و إن لم يكونوا من أهل المعرفة الباطنة، و لو طلب غريمه يمينه على

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست