responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 523

بالعيب، و إن كان بسبب جديد، كبيع، أو هبة، أو إرث، فلا.

3817. الخامس و العشرون: لو اقترض ثمّ أفلس، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة،

و لو أصدق امرأة عينا ثمّ فسخت النكاح، أو طلّق قبل الدخول، فاستحقّ المهر أو بعضه، كان أحقّ به مع وجوده.

3818. السادس و العشرون: لو أفلس بعد تعلّق أرش الجناية برقبة العبد،

فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة، و يضرب بالأرش.

3819. السابع و العشرون: لو أفلس مشتري الصيد، و البائع محرم، لم يرجع فيه،

و لو كان حلالا، و الصيد في الحلّ، جاز الرجوع، و إن كان المشتري محرما، أو كان البائع في الحرم.

الفصل الرابع: في كيفيّة القسمة

و فيه سبعة عشر بحثا:

3820. الأوّل: على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الديون،

و ينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن، و لأنّه أعرف بجيّد متاعه من رديّه، و لتكثر رغبة المشترين منه، و لتسكن نفسه، و إحضار الغرماء، لأنّ البيع لهم، و ربّما رغبوا في شراء البعض، و للبعد عن التهمة.

و لو باعه الحاكم حال غيبة المفلّس و الغرماء جاز.

3821. الثاني: ينبغي للحاكم أن يأمر المفلّس و الغرماء بتحصيل مناد يرتضونه،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست