responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 507

المقصد الثالث: في المفلّس

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في الشروط

و فيه سبعة مباحث:

3773. الأوّل: الفلس لغة مأخوذة من الفلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل،

و في الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها، و منع من التصرّف في ماله.

و لا يتحقّق الحجر إلّا بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و التماس الغرماء أو بعضهم الحجر.

3774. الثاني: لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلّا بعد ثبوت ديونهم عنده.

و يثبت بالبيّنة أو اعترافه، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتّى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظركم عليه من الدّيون، و يقوّم ماله بذلك، فإذا قصرت حجر عليه، و يستحبّ أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته.

3775. الثالث: تقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه، و تحتسب من أمواله،

و إن كان لأربابها الرجوع فيها، لأنّ أربابها بالخيار فيه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست