نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 507
المقصد الثالث: في المفلّس
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في الشروط
و فيه سبعة مباحث:
3773. الأوّل: الفلس لغة مأخوذة من الفلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل،
و في الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها، و منع من التصرّف في ماله.
و لا يتحقّق الحجر إلّا بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و التماس الغرماء أو بعضهم الحجر.
3774. الثاني: لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلّا بعد ثبوت ديونهم عنده.
و يثبت بالبيّنة أو اعترافه، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتّى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظركم عليه من الدّيون، و يقوّم ماله بذلك، فإذا قصرت حجر عليه، و يستحبّ أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته.
3775. الثالث: تقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه، و تحتسب من أمواله،
و إن كان لأربابها الرجوع فيها، لأنّ أربابها بالخيار فيه.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 507