كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ[2] و في الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه. يقال: رهنت الشيء، فهو مرهون، و قيل: انّ «أرهنت» لغة أيضا. [3]
3649. الثاني: الرهن جائز بالنص و الإجماع،
قال اللّه تعالى فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ[4] و رهن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) درعه عند يهودي اشترى منه طعاما [5].
[5]. لاحظ مستدرك الوسائل: 13/ 418، الباب 1 من أبواب كتاب الرهن، الحديث 4 و 5، و نقله ابن قدامة في المغني: 4/ 366 عن عائشة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 463