نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 440
و علم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئا من الطريق، وجب عليه ردّه إليها مع تميّزه، و يتخيّر بين الفسخ و الرجوع على البائع بالدرك، و إن لم يتميز لم يكن عليه شيء.
3587. السابع: البئر إن حفرت في ملك مباح للتمليك، ملك ماءها، و جاز له بيعه كيلا أو وزنا،
و لا يجوز بيع جميع الماء، و لو حفرت في الموات لا للتمليك، لم يملكها و اشترك الناس فيها، و أمّا المباح من المياه كالأنهار الكبار، فانه غير مملوك ما لم يتحيّز به في إناء أو بركة أو مصنع، فيجوز بيعه بعد التحيّز لا قبله، و كلّ ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه.
الفصل الثالث: في الإقالة
و فيه سبعة مباحث:
3588. الأوّل: الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و غيرهما،
سواء كان قبل القبض أو بعده، و ليست بيعا لا في حقهما و لا في حقّ غيرهما، فلا تجب بها الشفعة.
3589. الثاني: من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن و النقصان بل بالثمن.
فلو أقاله بأزيد أو بأنقص، بطلت الإقالة، و كان الملك باقيا للمشتري، و لا يجب ردّ الثمن.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 440