نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 435
المقصد الحادي عشر: في التوابع
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان
و فيه أحد عشر بحثا:
3570. الأوّل: أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع،
لأنّ عليه توفية المتاع و تسليمه إلى المشتري، و أجرة الناقد للثمن و وزّانه على المبتاع.
3571. الثاني: من نصب نفسه لبيع الأمتعة، كان له الأجر على البائع،
و من انتصب للشراء، كان له الأجر على المبتاع، و لو كان ممّن يبيع و يشتري، كان له أجر ما يبيع على البائع، إن كان وكيلا له، و أجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا، و ليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع و المشتري، بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له و وكيلا.
3572. الثالث: إذا دفع إلى الدلّال متاعا، و لم يأمره ببيعه، فباعه،
انعقد
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 435