responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 435

المقصد الحادي عشر: في التوابع

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان

و فيه أحد عشر بحثا:

3570. الأوّل: أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع،

لأنّ عليه توفية المتاع و تسليمه إلى المشتري، و أجرة الناقد للثمن و وزّانه على المبتاع.

3571. الثاني: من نصب نفسه لبيع الأمتعة، كان له الأجر على البائع،

و من انتصب للشراء، كان له الأجر على المبتاع، و لو كان ممّن يبيع و يشتري، كان له أجر ما يبيع على البائع، إن كان وكيلا له، و أجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا، و ليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع و المشتري، بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له و وكيلا.

3572. الثالث: إذا دفع إلى الدلّال متاعا، و لم يأمره ببيعه، فباعه،

انعقد

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست