responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 425

و كذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه، فالوجه الكراهية، و قيل بالمنع، لأنّه بيع دين بمثله.

3537. الرابع: لو قبض الثمن فوجده رديّا فردّه، و كان الثمن معيّنا،

بطل العقد، و لو كان في الذمّة، فله إبداله في المجلس. و لو تفرّقا ثمّ علم بالعيب، فالأقرب الإبطال مع الردّ. و لو وجد بعضه رديّا، فالحكم ما تقدّم، لكن مع البطلان في الرديّ لا يبطل في غيره.

و لو كان المعيب من غير جنس الثمن، بطل العقد، و لو كان من جنسه، جاز له أخذ الأرش أو الردّ.

3538. الخامس: لو خرج الثمن مستحقّا، و هو معيّن،

بطل العقد، و لو كان مطلقا فله المطالبة ببدله في المجلس، و لو تفرّقا قبله، بطل العقد، و لو خرج بعضه مستحقّا، بطل في المستحقّ خاصّة.

الفصل الرابع: في تعيين الأجل

و فيه: عشرة مباحث:

3539. الأوّل: يشترط كون المسلم فيه دينا،

فلا ينعقد في العين، لأنّ لفظ السلم للدّين، و الوجه انعقاده فيه بيعا، بخلاف ما لو قال: بعت بلا ثمن، فانّه لا ينعقد هبة. و لو أسلم بلفظ الشراء انعقد، و الوجه انعقاده سلما، فيجب تسليم رأس المال في المجلس.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست