نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 42
2361. العاشر: إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج،
فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم، و إن لم يكن قد تحرّك، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.
و لو عجز عن الإرسال، قال الشيخ: كان حكمه حكم بيض النعام [1]، قال ابن إدريس: يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال [2]، و لا استبعاد فيه، و الأقرب أنّ مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين، أو الصيام ثلاثة أيّام.
النظر الثالث: في ما لا بدل فيه
و فيه تسعة مباحث:
2362. الأوّل: الحمام كلّ طائر يهدر،
بأن يواتر صوته، و يعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه، فيكرع كما تكرع الشاة، و قال الكسائي: كل مطوّق حمام [3].
إذا عرفت هذا، ففي كلّ حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحلّ، و إن كان محلّا في الحرم كان عليه درهم، و إن كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.