responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 42

2361. العاشر: إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج،

فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم، و إن لم يكن قد تحرّك، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.

و لو عجز عن الإرسال، قال الشيخ: كان حكمه حكم بيض النعام [1]، قال ابن إدريس: يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال [2]، و لا استبعاد فيه، و الأقرب أنّ مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين، أو الصيام ثلاثة أيّام.

النظر الثالث: في ما لا بدل فيه

و فيه تسعة مباحث:

2362. الأوّل: الحمام كلّ طائر يهدر،

بأن يواتر صوته، و يعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه، فيكرع كما تكرع الشاة، و قال الكسائي: كل مطوّق حمام [3].

إذا عرفت هذا، ففي كلّ حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحلّ، و إن كان محلّا في الحرم كان عليه درهم، و إن كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.

2363. الثاني: لو قتل المحرم فرخ الحمام،

كان عليه حمل قد فطم و رعى من


[1]. النهاية: 227؛ المبسوط: 1/ 345.

[2]. السرائر: 1/ 565.

[3]. نقله عنه ابن قدامة في المغني: 3/ 352.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست